أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 306
تحجز فورا وتصادر بصفة ادارية كل مركبة جر بالحيوانات وكل دراجة تسير في الليل دون أن تكون مزودة بأجهزة الاضاءة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بالعقوبات المقررة فيه • الفقرة الثانية الوضع في الحظيرة