أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 305
عندما يكون أمر توقيف المركبة ناجما من احدى الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 1 و 2 من المادة 304 أعلاه، يجوز أن تترك المركبة لتتابع طريقها بمجرد أن يتولى قيادتها بصفة عادية سائق مختص 10 ولا يجوز في كل الاحوال استمرار توقيف المركبة بعد زوال الظروف المسببة للتوقيف أو زوال أي خطر على المستعملين الآخرين يمكن أن ينتج لهم من السائق أو المركبة.