أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 303
يمكن أن يأمر بالتوقيف ضباط أو أعوان الشرطة القضائية المؤهلون قانونا عندما يتحققون من ضرورة وضع الحد الفورى لاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 304 أدناه