أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 300
تحسم عقوبة تعطيل الرخصة الصادرة عن المحكمة من عقوبة التعطيل الاداري اذا كانت مدته أقصر من هذا الاخير الباب الثالث توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها واتلافها الفقرة الاولى التوقيف