المادة 29
ينبغى على سواق المركبات التي يتجاوز نموذجها أو حجم حمولتها مترين من العرض أو 8 امتار من الطول، بما فيه مقطوراتها، في جميع الاحوال التي يكون فيها عرض الطريق أو مقطعه أو حالته لا تسمح بالتقاطع أو بالتجاوز بسهولة مع الامان التام، أن يخففوا من السرعة وأن يقفوا عند الحاجة أو يتنحوا بمركباتهم، ليتركوا المجال لمرور المركبات ذات | الاتساع الاقل، ويجرى مثل ذلك عند مرور مركبة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني أو مكافحة الحريق أو مرور سيارة الاسعاف عندما تنبىء عن اقترابها بواسطة الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. وينبغى على المستعملين الآخرين للطريق أن يخففوا سرعتهم وعند الحاجة أن يتوقفوا عن السير أو يتنحوا عن الطريق لتسهيل مرور تلك السيارة الفقرة الرابعة مفارق الطرق وأسبقية المرور