أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 299
كل قرار صادر من الوالى بصفة موقتة أو نهائية يتضمن تعطيل الرخصة توجه نسخة منه الى وكيل الدولة التابع لدائرة اختصاص المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة كما يبلغ • عن ذلك الى صاحب العمل