أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 298
عندما لا يكون للمعنى موطن معلوم أو كان ترك موطنه ، فيعد تبليغ الحضور وتبليغ القرار صحيحين بتوجيههما الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان المخالفة بقصد الصاقهما في مقر المجلس الشعبي البلدي .