أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 297
تسحب رخصة القيادة المعطلة من صاحبها خلال المدة المنصوص عليها في قرار الوالي .
ويترتب على تعطيل الرخصة وسحبها ، تعطيل وسحب اية رخصة أخرى للقيادة يحوزها السائق من أي نوع كان ، لنفس مدة الوقف والسحب وضمن نفس الشروط