أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 295
يصدر تعطيل رخصة القيادة بموجب قرار الوالي بعد أخذ رأى لجنة تقنية خاصة ويعد أن يترك للسائق مجال لتقديم دفاعه ويحدد تشكيل اللجان وسيرها واختصاصها الاقليمي بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالنقل