أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الاول — اجراءات تطبيق الغرامة الاجمالية
المادة 293
يجب أن يصل الاخطار بالمخالفة متضمنا كل المعلومات الى المصلحة المشار اليها في نفس الاخطار وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تحقيق المخالفة