أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الاول — اجراءات تطبيق الغرامة الاجمالية
المادة 290
يجب أن يسلم عند تحقيق المخالفة اخطار بالمخالفة يوضع نموذجه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، الى السائق أو يترك له على المركبة في حالة تغيبه.