أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الاول — اجراءات تطبيق الغرامة الاجمالية
المادة 289
يحدد مبلغ الغرامة الاجمالية كما يلى :
I 10 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 30 دج ، 2-20 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة يفوق مبلغها الاقصى 30 دج دون أن يتجاوز مبلغ 50 دج ، 3-30 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة يفوق مبلغها الاقصى 50 دج دون أن يتجاوز 70 دج ، -4 80 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة يفوق مبلغها الاقصى 70 دج دون أن يتجاوز 400 دج