أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الاول — اجراءات تطبيق الغرامة الاجمالية
المادة 288
مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 281 ، يطبق اجراء الغرامة الاجمالية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة أقصاها 400 دج والمنصوص عليها في هذا القانون.