أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 285
يعاقب بغرامة من 400 الى 800 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا لا حكام المادة 124 .