الباب السادس — أحكام عامة
المادة 281
كل شخص يرتكب مخالفة ضد الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق، والمعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز حدها الاقصى 400 دج يمكنه أن يدفع غرامة اجمالية في الثلاثين يوما التالية لتحقيق المخالفة.
تسدد الغرامة بواسطة طابع ذى قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة الواجبة الاداء وان وفاء الغرامة الاجمالية في الاحوال والشروط شهادة تسجيل المركبة مسؤولا ماليا عن المخالفات التي ترتكب | المنصوص عليها في هذه المادة، يؤدي الى انقضاء الدعوى ضد نظام وقوف المركبات التي تتحمل غرامة من جرائها فقط الا اذا أقام الدليل على وجود قوة قاهرة أو قدم معلومات تمكن من اكتشاف المسؤول الحقيقي عن المخالفة .
العمومية، فضلا عن عدم تطبيق مجموعة قواعد العود.
بيد أن الاجراء المتعلق بالغرامة الاجمالية لا يمكن تطبيقه في الاحوال التالية : 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه I اذا كانت المخالفة المحققة تعرض مرتكبها اما العقوبة - أخرى غير العقوبة المالية واما لتعويض الضرر المسبب للاشخاص أو الاموال، 2 في حالة المخالفات المتزامنة والتي لا يترتب على احداها على الاقل التطبيق المتعلق باجراء الغرامة الاجمالية.
وليكون الوفاء بالغرامة الاجمالية صحيحا، يجب أن يستجيب المخالف لمجموع الاحكام المنصوص عليها في المادة 291 وما يليها من هذا القانون.