أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 27
ينبغى على كل سائق عند اتمامه التجاوز أن يرجع الى يمينه بعد أن يتأكد دوما من امكانية دون مانع