أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 279
خلافا لاحكام قانون العقوبات يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بمخالفة السير عبر الطرق مستقلا عن المكان الذي وقعت فيه المخالفة الاولى.
وتحدد كيفية اثبات العود في المخالفات طبقا لاحكام المواد من 655 الى 665 من قانون الاجراءات الجزائية.