أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 277
تحقق المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه :
من قبل ضباط الشرطة القضائية من قبل الضباط، وذوى الرتب ورجال الدرك الوطني، - من قبل محافظي الشرطة والضباط ورؤساء المراكز وجميع موظفى الامن الوطنى المكلفين بتأمين نظام السير.