أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 275
يعاقب بغرامة من 20000 الى 600000 دج وبالحبس من شهر واحد الى 18 شهرا أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا غير مصادق عليه، وذلك عندما تكون هذه الآلة أو التجهيز خاضعين للترخيص بموجب هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.