أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 272
تطبيقا لما ورد في هذا الباب، تعد بمثابة رخصة قيادة الشهادات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والخاصة بقيادة المركبات ذات المحرك وهذا في حالة ما اذا كانت رخصة القيادة غير مطلوبة .