أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 268
يمكن أن يقرر توقيف مفعول رخصة القيادة ضد سواق المركبات الذين يرتكبون المخالفات المذكورة في المواد 269 و 270 و 271 اما من المحكمة أو من قبل الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ودون الاخلال بالاحكام الواردة في المواد من 261 الى 267 أعلاه.