الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 267
كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما، أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، رغم تبليغه قرارا صادرا بحقه يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منع تسلمها، يعاقب بالحبس من 8 ايام إلى 6 أشهر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
تطبق نفس العقوبات على كل شخص يستلم تبليغ قرار صادر بحقه ويتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها.
ويستنكف عن رد الرخصة المعطلة أو الملغاة الى موظف السلطة المكلف بتنفيذ ذلك القرار.