الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 266
يجوز أن يقرر تعطيل رخصة قيادة السائق لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من طرف والى الولاية التي حرر في نطاقها محضر ثبت منه بأن سائقا ما، قد ارتكب :
I احدى الجرائم المشار اليها في المواد 241 و 242 و 243 و 248 و 252 و 253 و 258 و 259 و 261 من هذا القانون 2 جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ بمناسبة قيادة - مركبة ذات محرك 3 مخالفات التشريع أو نظام شرطة المرور عبر الطرق، 4 مخالفة الاحكام الواردة في المادة 17 من هذا القانون.
ويمكن أن يقرر أيضا منع تسليم رخصة القيادة لنفس المدة اذا كان السائق لا يحوز رخصة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المواد من 295 الى 300 أدناه.
و تخفض مدة التدابير الادارية عند الاقتضاء من مدد التدابير المحكوم بها في نفس الترتيب من قبل المحكمة.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على سائقى المركبات العسكرية اذا كانوا حائزين لشهادات مسلمة لهذا الغرض من السلطة العسكرية .