أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الرابع — مخالفات القواعد الخاصة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 259
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.