أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الرابع — مخالفات القواعد الخاصة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 258
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :
I 2 - كل شخص يضع عمدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة أو يستمر في ذلك دون أن يكون حائزا على الرخص أو الاوراق الادارية المطلوبة لسير هذه المركبة .. 2 كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها منقضية أو ملغاة .