أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها
المادة 257
يعاقب بغرامة من 50 الى 70 دج كل شخص يقوم بقيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي يقررها التشريع الجارى به العمل . لطرق المفتوحة للسير العمومي، وذلك دون الاخلال عند انتضاء بالعقوبات الاشد والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 253