أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها
المادة 255
يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بما يلى :
I - الضغط على الارض وطبيعة وشكل وحالة وشروط - استعمال الاطر المطاطية للمركبات ذات المحرك
2 - مكابح المركبات المخصصة للنقل المشترك والمركبات التي يحمل سائقوها رخصة لسوق المركبات التي يزيد وزن حمولتها المرخص به على 3,500 كغ 1. 1
3 - الاجهزة المحركة .