الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها
المادة 253
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 200 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط 1 كل شخص عمل باختياره على استعمال صفيحة أو قيد موضوع على مركبة ذات محرك أو مقطورة، يحمل رقما أو اسما أو مسكنا مزورا أو غير حقيقي 2 كل شخص عمل على اطلاق مركبة ذات محرك أو مقطورة للسير في الطرق المفتوحة للسير، دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتى التسجيل أو بالقيود المفروضة بالتشريع الساري المفعول والذى يصرح فضلا عن ذلك عمدا برقم أو باسم أو موطن غير خاص بها أو بمالكها . -3 كل شخص يضع باختياره للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة أو قيد غير مطابق لنوع تلك المركبة أو النوع الخاص بالمنتفع بها ...
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة، أن تحكم بمصادرة المركبة .