أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها
المادة 252
كل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون المركبة حاملة لصفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب التشريع الجارى به العمل، يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط • الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية