أمر رقم 74-107 · ج.ر عدد 104 لسنة 1974 معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور

الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها

المادة 252

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.