أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — المخالفات للقواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 250
يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 800 دج القائمون بالتنظيم الذين يخالفون الاحكام الضابطة لكل سباق من أى نوع كان، وكذلك المباريات الرياضية وهذا باستثناء حالة عدم الحصول على الرخصة الخاصة بسباق المركبات ذات محرك .