أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 24
اذا كان المرور بسبب كثافته وضمن الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يقوم على صفوف متواصلة، فان سير مركبات أحد الصفوف على شكل أسرع من مركبات صف آخر لا يعد تجاوزا.
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309