أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — المخالفات للقواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 249
كل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد اعاقة المرور في طريق مفتوح للسير العمومي، أو يحاول ذلك، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 500 الى 50000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط