أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — المخالفات للقواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 248
كل شخص يخالف عمدا الاحكام التشريعية الجارية المتعلقة بمنع المرور في بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، يعاقب بغرامة من 500 الى 30000 دينار، وفي حالة العود بالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط •