أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — المخالفات للقواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 247
يعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات محرك الى بدون اذن السلطة الادارية، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الاكثر وبغرامة من 20000 الى 100000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط