أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الاول — المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات
المادة 243
كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته، أو يرفض الانصياع لاى من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .