أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثامن — تعليم قيادة المركبات ذات محرك .
المادة 239
ان استغلال مؤسسة لتعليم قيادة المركبات ذات محرك يتوقف على منح ترخيص به من قبل الوالي بعد استشارة اللجنة المهنية للولاية ..
ويحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية المقدار الادنى من الضمانات المفروضة على مؤسسة صاحب الاستغلال والمعدات المستعملة.