الباب الثامن — تعليم قيادة المركبات ذات محرك .
المادة 237
لا يحق لاحد أن يمارس نشاط مدرب أو مدير في مؤسسة لتعليم قيادة المركبات ذات محرك، اذا لم يستوف الشروط التالية :
I أن يكون بالغا 25 سنة من عمره على الاقل ، - 2 أن يكون حائزا لشهادة الاهلية المهنية علاوة على رخصة قيادة صالحة لصنف المركبة المقصودة ، -3 ألا يكون معاقبا في السابق بالغاء رخصة القيادة ، 4 ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة السرقة أو الاحتيال أو خيانة الامانة أو تزوير الشهادة المنصوص عليها في المادة 227 من قانون العقوبات، أو الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليهما في المواد من 126 الى 129 من قانون العقوبات أو الاعتداء على الاخلاق المنصوص عليه في المواد من 333 الى 338 و 342 الى 348 من قانون العقوبات، أو الجنحة التأديبية المنصوص عليها في المواد 241 و 243 و 248 و 249 و 252 و 253 و 258 و 259 و 261 و 267 من هذا القانون .