أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 236
يمنع ترك أى حيوان ضال في الطريق واهمال حيوانات الجر والحمل والركوب في تلك الطرق ، وذلك دون الاخلال بأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالحيوانات المؤذية أو المتوحشة ، ولا يجوز ايقاف الماشية في الطريق المعبد ...