أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 235
تحدد الشروط الخاصة الواجب مراعاتها بالنسبة للمواشي التي تقطع المسافات لانتجاع الكلاء بقصد تخفيف عرقلتها للسير العمومي بقدر الامكان ، ولاسيما اتباع خط السير الذي يفرض عليها سلوكه ، وذلك بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء