أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 233
ينبغى أن تؤمن قيادة الماشية أو الحيوانات | المنفردة أو المجموعة التي تسير في الطريق بشكل لا يعرقل السير العمومي ، وأن يجري التقاطع أو التجاوز من طريقها في أوضاع ملائمة ولا يجوز لمن لم يكمل 14 عاما من عمره على الاقل ان يقود قطيعا في الطريق العمومي .