أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 232
عندما تهيأ حظائر لوقوف المركبات على الارصفة أو المساطح، يجب على السائقين أثناء مرورهم عليها أن يخففوا من سرعتهم تخفيفا ملحوظا وذلك باتخاذ كل الاحتياط لعدم الاضرار بالمشاة الفقرة الثالثة الماشية والحيوانات المنفردة أو المجموعة