أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 230
يجب على السائقين عند اقترابهم من الممرات الخاصة بالمشاة عدم القيام بأى تجاوز قبل التأكد من خلو الممر من أى مار فيه