أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 229
يجب على سائقى المركبات أن يفسحوا المجال للمشاة العابرين للطريق وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 227 • كما ينبغى عليهم أن يتخذوا كل التدابير التي تتعلق بهذا الامر وكذلك الحال فيما يخص المركبات القادمة من طريق آخر بغية عبور الطريق الذي يوجد عليه الممر الخاص بالمشاة.