الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 228
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الفرق العسكرية وقوات الشرطة السائرة في الطريق ولا على جماعات المشاة في مسيرة منتظمة كالقوافل والمواكب. وينبغي على هذه الفرق والجماعات المذكورة أن تسير على يمين الطريق بشكل تترك فيه شماله فارغا وعلى أوسع عرض ممكن من المسافة الكافية لمرور سيارة واحدة في كل الاحوال • الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 وينيغي على هؤلاء المشاة كذلك ، اذا كان صفهم مؤلفا من عدة ارتال ، أن يتركوا مسافة كافية بين هذه الارتال لتمكين المركبات من التقاطع .
وينبغي أن تزود كل فرقة أو مفرزة أو جماعة من المشاة تسير على أرتال في الطريق المعبد بجهازين للاشارة المكونة | من ضوء أبيض مرفوع في المقدمة وضوء أحمر مرفوع في المؤخرة ، وذلك بمجرد هبوط الليل واثناء الليل ، وكذلك خلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ، ولاسيما وقت | انتشار الضباب .
وينبغى أن يحمل كلا من هذين الضوءين احد افراد الرتل السائر على مسافة 10 أمتار من مقدمته و 10 أمتار من مؤخرته الفقرة الثانية الالتزامات المترتبة خصيصا على سائقي المركبات تجاه المشاة