أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 226
ينبغى على المشاة الذين يسيرون في طريق معبد، أن يلتزموا الطرف الاقرب اليهم من هذا الطريق عند التنبيه عليهم باقتراب مركبات أو حيوانات كما ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك أيضا في المنعطفات وتقاطع الطرق وفي قمة المرتفعات وما يجاورها وبصفة عامة في أي مكان تكون الرؤية فيه غير تامة .