أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 225
عندما تكون الارصفة أو الطرق الفرعية مهيأة بصفة خاصة لمرور المشاة، فينبغى عليهم سلوكها، واذا تعذر عليهم ذلك ، جاز لهم أن يسلكوا الطريق المعبد بعد التأكد من امكانية ذلك بدون التعرض للخطر • ويعد بمثابة مشاة الاشخاص الذين يسوقون سيارات للاطفال أو المرضى أو العجزة وكذلك الدراجات العادية أو الآلية ، والعجزة الذين يتنقلون في مركبة يسيرونها بانفسهم بسرعة الخطى