الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 224
يجب أن تركب الانوار والاجهزة المشار اليها في المادتين 222 و 223 أعلاه، بشكل لا يضر بفاعليتها، أى جزء | من المركبات أو من شحنتها من جراء اخفاء الانوار بصفة كلية أو جزئية ..
ويحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخصوصية للاشارات المتعلقة بالمركبات المعدة لنقل الاخشاب المقطوعة أو الاجزاء الطويلة الحجم التي تتجاوز الطرف الخلفي للمركبات الباب السابع الاحكام الخاصة المطبقة على المشاة وعلى ساقة الحيوانات غير المقرونة الفقرة الاولى المشاة