أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 217
ينبغي أن تربط الحيوانات المقرونة بالمركبة الثانية أو الثالثة عند اللزوم ، خلف المركبة المتقدمة وبصفة لا يمكن هاتين المركبتين من الانحراف بشكل محسوس عن الطريق الذي تسلكه المركبة المتقدمة .
الفقرة الثالثة الإطير