أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 216
اذا كانت القافلة مؤلفة من ثلاث مركبات، يمكن أن يقرن حيوانان في المركبة الأولى فقط . كما يجب أن يقرن حيوان واحد فقط في كل من المركبتين الثانية والثالثة .
للجمهورية الجزائرية 1329