أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 215
ذا كانت القافلة لا تحتوى على أكثر من مركبتين فلا يمكن أن يزيد عدد الحيوانات المقرونة بالمركبة الأولى عن أربعة حيوانات، وان يقرن حيوانان أمام المركبة الثانية